أحمد بن عبد الرزاق الدويش
45
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19328 ) س 5 : أمي من الرضاعة تتحجب عني ، وتأمر بناتها بالتحجب عني ، فما هو رأي الشرع في ذلك ، وهل ينصحن بتبيان أمور الرضاعة ، وهل آثم بعدم زيارتهن ؟ ج 5 : إذا ثبت أن هذه المرأة أرضعتك خمس رضعات فأكثر فهي أمك من الرضاعة ، وبناتها أخوات لك من الرضاعة ، ويباح لهن أن يكشفن لك ، كما يكشفن لمحارمهن من النسب ، وأن تخلو بهن ؛ لأنك من محارمهن ، لكن إذا امتنعن عن أن يكشفن لك أو تزورهن فلا يلزمهن ذلك ، ولا تأثم بترك زيارتهن ، لا سيما إذا كن لا يرغبن ذلك ؛ لأنهن لسن من الرحم التي تأثم بترك صلتهن والإحسان إليهن ، لكن يستحب لك صلتهن والإحسان إليهن متى أمكن ذلك من باب رد الجميل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 17322 ) س 2 : أرضعتني امرأة أكثر من خمس رضعات ، وهي تعتبر